الحر العاملي
466
وسائل الشيعة ( آل البيت )
نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجئ به ( 3 ) ، فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر ، والعشرة ونصف ، ودون ذلك ، فأبيعه أو أقدم مكة ؟ فقال لي : بعه في الطريق ، ولا تقدم به مكة ، فإن الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكة . 58 - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش ( 23007 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام راكبا ، فقال لي : يا هشام ، إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
--> ( 3 ) في نسخة : ورعى به ( هامش المخطوط ) . وتقدم ما يدل على جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين 15 ، 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج . الباب 58 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 172 / 770 . ( 1 ) الكافي 5 : 160 / 6 . ( 2 ) التهذيب 7 : 13 / 54 . ( 3 ) تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به . ( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 9 من أبواب العيوب .